البارقيه ملتقى العرب
النكاح--الزواج- 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النكاح--الزواج- 829894
ادارة المنتدي النكاح--الزواج- 103798
البارقيه ملتقى العرب
النكاح--الزواج- 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النكاح--الزواج- 829894
ادارة المنتدي النكاح--الزواج- 103798
البارقيه ملتقى العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البارقيه ملتقى العرب

اجتماعي ثقافي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 123 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 7:40 pm
مواضيع مماثلة
مكتبة الصور
النكاح--الزواج- Empty
ساعه
JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» جرائم الأرهابيين اليوم بحلب
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 10:41 pm من طرف tofek11

» الأزمه المصريه السعوديه القادمه
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 10:36 pm من طرف tofek11

» الإعدام لمن يخطف مواطنا في سوريا
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 10:33 pm من طرف tofek11

» اقتراح ديميستورا وتصريح الأسد
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2016 10:05 pm من طرف tofek11

» مساء الخير سوريه
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2016 5:30 am من طرف tofek11

» وآخرتها ياسوريا
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2016 10:34 pm من طرف tofek11

» صباح الخير يابلد
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2016 5:56 pm من طرف tofek11

» حديث غدير خم وأسانيده
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2016 5:28 pm من طرف tofek11

» اسرار لوحة المفاتيح (كيبورد)
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالأحد نوفمبر 01, 2015 7:02 am من طرف tofek11

» أريد أصدقاء محترمين
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2015 6:21 am من طرف وليد الطيب

» الى زائر كريم
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالأربعاء يناير 28, 2015 5:40 am من طرف tofek11

» «آيفون 6» ومفاجآت أخرى لـ«أبل» يوم الثلاثاء
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 10, 2014 8:04 am من طرف tofek11

» لمرضى السكري
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 10, 2014 8:01 am من طرف tofek11

» هالموضوع للمتزوجات او على وشك الزواج
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2014 4:28 am من طرف tofek11

» ثقافتنا بائسه
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2014 4:24 am من طرف tofek11

» خمس كلمات لاتقولها للطفل
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2014 4:18 am من طرف tofek11

» خدمه جديده للواتس أب
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالخميس سبتمبر 04, 2014 7:52 am من طرف tofek11

» العيد وسوريا بظل الدم
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالخميس يوليو 31, 2014 12:40 am من طرف tofek11

» تركيا.. الضحك "ممنوع" على النساء
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالأربعاء يوليو 30, 2014 7:54 am من طرف tofek11

» اخر حبوب التنحيف
النكاح--الزواج- Icon_minitimeالإثنين يوليو 14, 2014 6:20 am من طرف سيلين

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
tofek11
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
نور الهدى
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
سيلين
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
الطير
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
chegevara
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
مجد
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
hussam Daoud
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
SOSOO
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
بنت الجبل
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
عقاب
النكاح--الزواج- Vote_rcapالنكاح--الزواج- Voting_barالنكاح--الزواج- Vote_lcap 
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح

 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
الرسائل الخاصه

 

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط البارقيه ملتقى العرب على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط البارقيه ملتقى العرب على موقع حفض الصفحات

 

 النكاح--الزواج-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة





نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

النكاح--الزواج- Empty
مُساهمةموضوع: النكاح--الزواج-   النكاح--الزواج- Icon_minitimeالأحد فبراير 13, 2011 5:04 am

[center]تهذيب كتاب النكاح

# تعريف النكاح :
النكاح لغةً : الوطء والجمع بين الشيئين . وقد يطلق على العقد .
شرعاً: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
# حكم النكاح:
تنطبق عليه الأحكام الخمسة:
• فهو مباح : لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير.
• وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا.
• و مكروه : قد يكون مكروهاً لمن كان غنياً أو كبيراً لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح.
• وكذلك هو واجب : على من يخاف الزنا وكذلك يجب بالنذر . قال شيخ الإسلام:"وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب ".
• و محرم :إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا يكون من الجيش.

# أركان النكاح:
الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح .
الثاني: الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بفلانه أو أنكحتكها .
الثالث: القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج:بأن يقول قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح.
وأختار شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذة ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يقتصر على لفظ النكاح والتزويج ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج:أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن, كقوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً }الأحزاب37 وقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22.
قال الشيخ صالح الفوزان : " لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين "
صيغة الإيجاب والقبول :
يتلفظ الولي بالإيجاب قائلاً:زوجتك يا فلان ابنتي أو موكلتي إذا كان وكيلاً عن الولي فلانة، على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى : "َفإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " البقرة229 وعلى ما اتفقنا عليه من صداق وعلى ما اتفقنا عليه من شرط إذا كانت بينهما شروط ويتلفظ راغب الزواج أو وكيله بالقبول قائلاً:قبلت زواج فلانة..."

# شروط صحة النكاح :
1) تعيين كلٌ من الزوجين .
2) رضا كلٌ من الزوجين بالآخر . ويستثنى الصغير و البالغ المعتوه والمجنون فإن لوليهم أن يزوجهم بدون رضاهم.
3) أن يعقد على المرأة وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي "
4)الشهادة على عقد النكاح. لحديث جابر "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" .
ويشترط للشاهدين:أن يكونا عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
واختار شيخ الإسلام أن النكاح يصح مع الإعلان وإن لم يشهد شاهدان, وهو قول مالك واختيار ابن حزم في المحلى .
تنبيه:
في المذهب شهادة الأصول والفروع غير صحيحة، أما سائر العصبة كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم فشهادتهم صحيحة.

(بعض الأحاديث الواردة في الباب)
-عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"أخرجه البخاري.
-عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "تنكح المرأة لأربع:لمالها ولحسنها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "متفق عليه.
-روى أبو موسى رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بولي "رواه الخمسة إلا النسائي.
حديث جابر المتقدم مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
-عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي مالا ولي له"

فائدة:
عند الحنابلة: يسن العقد يوم الجمعة لأنه يوم شريف، و استحب بعض السلف أن يكون مساءاً لأن فيه ساعة إجابة . ويسن كذلك أن يكون في المسجد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله .
مسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة ألا أن مالكا شرط في جواز ذلك ألا يكون على إغفال 0
ودليل ذلك مارواه مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: "أنظرت إليها قال لا قال أذهب فانظر إليها"
فائدة:
النظر للمخطوبة:المقدم في المذهب أنه مباح وعبر في الإقناع بالسنية وصوب في الإنصاف الاستحباب.

مسألة:
قال في الزاد:"ويحرم التصريح بخطبة المعتده من وفاة والمبانه دون التعريض" ومثال التعريض:إني في مثلك لراغب ..
و دليل التحريم قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }البقرة235
ففي الآية دليل على جواز التعريض وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة .
ويباح التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث كالمختلعة والمطلقة دون ثلاث على عوض والبائن بفسخ لعيب أو إعسار لأنه يباح له نكاحها في عدتها ويحرم التصريح والتعريض لرجعية


"خطبة الحاجة "
روى الترمذي وصححه عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال والتشهد في الحاجة :إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال : ويقرأ ثلاث آيات فسرها سفيان الثوري : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }آل عمران102 وقوله {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }النساء1 وقوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً }الأحزاب70 ورواه أيضاً أحمد وأبو داوود والنسائي والحاكم و ا لبيهقي. ويستحب أن تقرأ هذه الآيات كاملة .
قال في الإقناع: زاد بعضهم : وبعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبراً وآمراً {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }النور32
قال الشيخ عبد القادر – من علماء الحنابلة - ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضاً.
وهذه الخطبة عند الحنابلة يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين و استحبها جمهور أهل العلم. ولا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " زوجتكها بما معك من القران "
قال في الحاشية : ويجزئ أن يحمد الله ويتشهد ويصلي على النبي .

# الولاية في النكاح :
دليل وجوب الولاية في النكاح :
من الكتاب : قوله تعالى {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }النور32
ومن السنة : قوله – صلى الله عليه وسلم - ((لا نكاح إلا بولي )) .وقوله صلى الله عليه و سلم: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل)).
شروط الولي: سبعة شروط:
1) أن يكون ذكراً . 2) أن يكون حراً. 3) أن يكون بالغاً. 4) أن يكون عاقلاً. 5) أن يكون رشيداً. 6) أن يكون عادلاً. 7) اتفاق الدين.

# ترتيب الأولياء :
1 ) أبوها. لأنه لا ولاية لأحد معه قال النبي صلى الله عليه و سلم:((أنت ومالك لأبيك)). 2) وصيه فيها. لقيامه مقام الأب .
3) جدها لأب وإن علا. لأن له إيلاداً وتعصيباً فأشبه لأب.
4 - 5) ابنها. وبنوه وإن نزلوا. لحديث ُمِّ سَلَمَةَ ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى ، وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى ، فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا : يَا عُمَرُ ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ ".أخرجه النسائي
6) أخوها لأبوين ( الشقيق ) وأصبح ترتيبه بعد الأبناء كالميراث لأنه أقرب العصبات بعدهم،، وهكذا في البقية.
7 ) أخوها لأب. 8) بنوهما. 9) عمها لأبوين.
10) عمها لأب. 11) بنوهما. 12) أقرب عصبتها نسباً كالإرث.
13) المعتق. 14) الحاكم. لحديث عائشة " أيما امرأة نكحت بغير.....فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لاولي له ".
قال شيخ الإسلام : ولو قيل إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح لكان متوجهاً.
ورأى الإمام مالك أن الابن مقدم على الأب 0
ولا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ولا لخال المرأة ولا لزوج أمها.
ويقول الولي للوكيل :زوجتُ موكلكَ فلاناً فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان.
مسألة:
إذا عضل الأقرب أو كان مسافراً وغاب فترة طويلة فهل يؤخذ حكم الأبعد ؟
المذهب أنه يزوجها الأبعد في هذا الحال وهو ما رجحه صاحب المغني وقال:أن هذا القول إن شاء الله أقرب إلى الصواب فأن التحديدات بابها التوقيف ولا توقيف في هذة المسألة فترد إلى مايتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالإنتضار فيه ويلحق المر أة الضرر بمنعها، وهذا القول من الحسن بمكان لأنه يتمشى مع الزمن.
* الكفاءة في النكاح:
وهي المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:
1)الدين: فلا يكون الفاجر الفاسق كفئ العفيفة العدل.
2)المنصب: وهو النسب، فلا يكون الأعجمي كفئ العربية.
3)الحرية: فلا يكون العبد أو المبعض كفئ الحرة.
4)الصناعة: فلا يكون الحجام مثلاً كفئ صاحب صناعة جليلة كالتجارة.
5)اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة.
وإذا انتفت الكفاءة فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطاً في صحته، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره . متفق عليه.
ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط، فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح.
والدليل: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : " إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ ، وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قَالَتْ : اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ مِنَ الأَمْرِ شَيْئًا ؟ " .
وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه:الذي يقتضيه كلام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء، فرق بينهما, وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة:إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه, ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره"
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
"فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك.
فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعه ولا حرفة فيجوز لعبد نكاح الحرة النسبيه الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً " .
وعن معاذ بن جبل قال:قال رسول الله عليه وسلم "العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض " .

قاعدة:
يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم نكاحه لها .
( فائدة ):
توبة الزانية على المذهب أن تراود فتمتنع، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس, ونصر هذا القول ابن رجب ورجحه ابن القيم .
وهو اختيار الشيخ تقي الدين.وقيل : توبتها كتوبة غيرها ندم واستغفار وعزم على أن لا تعود.
فائدة:
كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى... ولكن قوله تعالى: { .. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة5 عند أكثر المفسرين مخصصة للتي في سورة البقرة {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }البقرة221 قال في الإنصاف:فعلى المذهب الأولى تركه.

فائدة:
قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم .



( باب المحرمات في النكاح )

المحرمات في النكاح على قسمين :
أولاً : اللاتي يحرمن تحريماً مؤبداً وهؤلاء قسمان:
القسم الأول : ما يحرم بالنسب: وهؤلاء على سبعة أحوال :
1) الأم والجدة.
2) البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن.
3) الأخت شقيقة أو لأب أو لأم.
4) بنت الأخت وبنت أبنها وبنت ابنتها.
5) بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه.
6) العمة.
7) الخالة.
والدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ .. {النساء 23
الثاني : ما يحرم بالسبب: وهؤلاء على سبعة أحوال أيضاً :
1) الملاعنة على الملاعن. محرمه بسبب اللعان: لقول سهل بن سعد (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما للأبد للإجماع على ذلك ) .
2) يحرم بالرضا ع ما يحرم بالنسب.
دليل الرضاعة: قوله تعالى : }َوأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.. { النساء 23
وعن أبي عباس رضي الله عنه مرفوعاً: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) .
3) تحرم بالعقد زوجة أبيه وجده.
4) تحرم زوجة ابنه وإن نزل.
5) أم زوجته وجداتها.
6) بنت الزوجة وبناتهن إن دخل بالأم . وهن الربائب ،والربيبة: هي بنت الزوجة وبنات أولادها.

ثانياً : اللاتي يحرمن تحريماً مؤقتاً وهؤلاء أيضاً قسمان:
القسم الأول : ماكان تحريمه لعارض يزول وهم:
1) تزوج المعتدة من الغير .
2) تزوج الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها .
3) من طلقت ثلاثاً حتى تتزوج زوجاً غيره.
4) المحرمة حتى تحل من إحرامها.
5) المسلمة لا تتزوج كافر حتى يسلم.
6) المسلم لا يتزوج كافرة حتى تسلم ،إلا الكتابية.
7) يحرم على الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنى ولم يجد ما يُمهر به الحرة.
8) يحرم على العبد أن يتزوج سيدته وهذا محل إجماع بين أهل العلم .
9) يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته .
القسم الثاني : ماكان تحريمه من أجل الجمع وهم:
1) الجمع بين الأختين .
2) الجمع لأكثر من أربعة نسوه .
3) الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها .


الشروط في النكاح:
والمقصود من هذه الشروط هو ما يشترطه أحد الزوجين أثناء العقد .
# والشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : الشروط الصحيحة في النكاح :
1.إذا شرطت عليه طلاق ضرتها، فالمذهب أنه شرط صحيح وقال بعض أهل العلم بعدم صحة هذا الشرط وأنه شرط باطل. وهو اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وبه قاله الثلاثة ، واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشرط المرأة طلاق أختها .
2.إذا شرطت عليه ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها.
3.إذا شرطت أن لايخرجها من دارها أو بلدها.
4.إذا شرطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها.
5.إذا شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين.
القسم الثاني : الشروط الفاسدة في النكاح وهي على نوعين:
أولاً : شروط فاسدة تبطل العقد:
أ.نكاح الشغار. لكن لو سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل، بلا حيله، مع أخذ موافقة المرأتين، صح ذلك، لانتفاء الضرر.
ب.نكاح المحلل.
ج.إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل ((نكاح المتعة)).
قال الشيخ تقي الدين:"الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها ".
قال القرطبي:))الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض))
ثانياً : شروط لا تبطل العقد:
1.لو شرط إسقاط حق من حقوق المرأة كشرط إسقاط مهرها.
2.إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ.
3.إذا شرطها بكراً أو جميله فبانت غير ذلك فله الفسخ.
4.إذا تزوج على أنها حرة فبانت أنها أمة.
5.إذا تزوجت المرأة رجلاً حراً، فبان عبداً.

العيــوب في النـكـاح:
قال العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى - :((كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح، يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع )).
ولعلنا نذكر في هذا المبحث بعض المسائل باختصار :
• إذا ثبت لأحد الزوجين الخيار، فإنه لا يتم ذلك إلا عند الحاكم ، لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر.
• من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنيناً أو مقطوع الذكر فلها الفسخ.
• وإن وجد الرجل في زوجته عيباً يمنع الوطء، كالرتق فله الفسخ .
• إن تم الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها .
• وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول، فلا يسقط.
• س) ما الحكم إذا رضيت المرأة العاقلة زوجاً لهل وكان مجبوباً أو عنيناً ؟؟
• ج) لم يمنعها وليها، لأن الحق في الوطء لها دون وليها .
• س) إذا رضيت المرأة بالتزوج من مجنون أو مجذوم أو أبرص فهل لوليها منعها ؟؟
• ج) نعم، لأن في ذلك ضرراً يخشى تعديه إلى الولد وفيه منغصة على أهلها.

فائدة:
قال شارح المفردات: فإن ادعا وطأها، فالقول قوله وفي المذهب رواية ثانية أن القول قولها وهو الصحيح من المذهب.
فائدة:
على المذهب لا خيار ولا فسخ في عور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل.
قال الشيخ صالح البليهلي: الأقرب للصواب ثبوت الخيار في مثل هذه العيوب.
[ رسم توضيحي بين فيه أسمـــــــاء العيــــوب ]

العيــب
المجبوب
العـنين
الـرتق
القــرن
العـفل

الفتـق صاحبـه
للرجـل
للرجـل
المـرأة
المـرأة
المـرأة

المـرأة حده
قطع ذكره كله
العاجز عن إيلاج ذكره.
انسداد الفرج وهو تلاحم الشفرين خلقه.
لحم زائد ينبت في الفرج فيسده.
ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، وهوشئ يخرج من الفرج شبيه بالإدره التي للرجل في الخصية.
إنخراق مابين سبيليها.



الصــــداق:
# حكمـه:
واجب بنص الكتاب والسنة والإجماع.
# الحكمة من مشروعيته:
أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها.
نوعية الصداق:
كل ماجاز أن يكون ثمناً في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة الشيء ، جاز أن يكون صداقاً.
# أسماء الصداق ثمانية مجموعة في بيت:
صداق ومهر نحلة وفريضة
حباء وأجر ثم عقر علايق .
مسائل مهمة في الصداق:
أولاً: الصداق ملك للمراة، ليس لوليها شئ منه إلا أبوها فله أخذ مالا يضرها .
ثانياً: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ويتقرر كاملاً بالوطء .
ثالثاً: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة وقد سمى لها صداقاً، فلها نصفه.
رابعاً: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح النكاح ويسمى ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم أو من يقوم مقامه .
خامساً: إذا حصل الدخول والخلوة تقرر لها مهر المثل، لما رواه أحمد من قضاة الخلفاء الراشدين: ((أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر)) .
سادساً: إذا حصلت الردة من أحد الزوجين قبل الدخول، فإن كانت المرأة فلا مهر لها ،
وإن كان الزوج فعليه نصف المهر لأن الفسخ من حقه .
سابعاً: يتقرر الصداق كاملاً بخمسة أشياء:
1.موت أحد الزوجين.
2.وطء الزوج زوجته ولو بلا خلوة.
3.طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخوله بها.
4.لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة لها.
ثامناً : على مذهب أحمد : يتكرر المهر بتكرر وطئ الشبهة واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب إلا مهر واحد.
تاسعاً : يستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع ، ويجوز أن يسمى الصداق ويحدد بعد العقد.
فائدة: مهر النبي – صلى الله عليه وسلم - في بناته لا يزيد عن 12 أوقيه، والأوقية 40 درهم والدرهم ربع ريال سعودي ، ومهر بناته ونساءة في الغالب:400درهم، أي ما يقارب 100 ريال سعودي . والله أعلم.

*وليمــــة العـــرس*

حكمها: سنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج ((أولم ولو بشاة )) متفق عليه.
وأولم النبي – صلى الله عليه وسلم - على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث.
قال بعض الفقهاء: لابد لوليمة العرس أن لا تنقص عن شاة . والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن. وإلا بحسب المقدرة ويجزء أقل من ذلك فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وهو الدقيق والسمن والإقط.





((كتـــــــــاب الطــــــــــلاق))

باب الخُـــلع
يباح للزوجة إذا ساءة العشرة، والدليل قوله تعالى:}فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229 وتفتدي نفسها بعوض.
وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء يحرم في هذه الحال.
• أحكام الطلاق :
تعريفه في الشرع : حل قيد النكاح أو بعضه .
حكمه : تأتي عليه الأحكام الخمسة من وجوب وحرمه وما بينهما من استحباب وكراهه وقد يكون مباحاً .

# أنواع الطلاق:للطلاق نوعان :
الأول : طـــلاق سني :
وهو أن يطلقها طلقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها.
الثاني : طـــلاق بدعي :
وهو أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها
فيه ولم يتبين حملها.
* أقسام ألفاظ الطلاق :
1) ألفاظ صريحة "مثل:طلقتك لا أطلقي ".
2) ألفاظ كناية "مثل:الحقي بأهلك ".

* الفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية:
أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جاداً أو هازلاً.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد:النكاح، والطلاق، والرجعة)) .
وأما الكناية: فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، فإذا لم ينو بها الطلاق لم يقع، إلا في حالات ثلاث:
1.إذا تلفظ بالكناية في حال خصومه بينه وبين زوجته.
2.إذا تلفظ بها في حال غضب.
3.إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق.

# مسائل متفرقة في باب الطلاق :

* مسألة : يصح إيقاع الطلاق من الزوج المميز المختار الذي يعقل معنى الطلاق .
* مسألة الاستثناء:يجوز الاستثناء في الطلاق وهو إما أن يكون من عدد الطلقات مثل أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، وإما أن يكون من عدد المطلقات وشرطه في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل .

* مسألة : كم يملك الحر والعبد في الطلاق ؟
يملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كانت تحته أمة، ويملك العبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، فالاعتبار بحالة الزوج حرية ورقاً، لأن الطلاق حق للزوج فأعتبر به.


* مسألة الإيلاء:
الإيلاء محرم في الإسلام ، لأنه يمين على ترك واجب . والإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة:
1. أن يكون من زوج يمكنه الوطء.
2. أن يحلف بالله.
3. أن يحلف على ترك الوطء في القبل.
4. أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.
5. أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها.

* مسألة : إذا راجع الزوج زوجته فإنه يسن له أن يشهد على ذلك وقيل يجب الإشهاد لقوله تعالى:}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }الطلاق2
وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل.
وينبغي هنا إيراد الشـــروط المعتبرة لصحة الرجعية وهي:
1.أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد.
2.أن تكون المطلقة مدخولاً بها، فإن طلق قبل الدخول فليس له رجعه.
3.أن يكون الطلاق بلا عوض.
4.أن يكون النكاح صحيحاً.
5.أن تكون الرجعة في العدة.
6. أن تكون الرجعة منجزه.


*أحكــــام العــدة *
* تعريف العدة هي: التربص المحدود شرعاً.
* أدلة العدة : من الكتاب:
1/ قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
2/ قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق4 أما بالنسبة للمفارقة للوفاة فقال تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً".
والدليل من السنة: حديث عائشة رضي الله عنهما، قالت:"أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" . ولغيره من الأحاديث.
* الحكمة من العدة: استبراء رحم المرأة من الحمل، وكذلك: تعظيم عقد النكاح.
* من تلزمها العدة :
تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها، بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها.
* من فارقها زوجها حياً بطلاق أو غيره قبل الدخول بها فهل عليها عدة :
لاعدة عليها،، لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }الأحزاب49.
ومعنى تعتدونها: أي تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى تمسوهن: أي تجامعوهن، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب وإلا يدخل فيه المؤمنات والكتابيات.
أما المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، لعموم قوله تعالى:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" ولم يرد ما يخصصها





[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
الحامل:
تعتد بوضع الحمل سواء كانت المفارقة في الحياة أو بعد
الوفاة لقوله تعالى:"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الآجلين لكن حصل الاتفاق بعد ذلك..
لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة فلا بد أن تكتمل . وكذلك يشترط أن يلحق الولد بالزوج المفارق.
وأقل مدة الحمل
ستة أشهر.

المتوفى
عنها زوجها من غير حمل منه :
تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام .
لقوله تعالى"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " الحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة:
تعتد ثلاث حيض ، لقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" وتفسيرالأقراء
بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس. الحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة:
عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".
من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه لها حالتان:
1.أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها فهذه عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
وهذا قضاء عمر.
2.أن تعرف السبب الذي بسببه ارتفع من مرض ورضاع. فهذه تنتظر زوال المانع فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة.. امرأة المفقود:
تتربص امرأة المفقود
بأربع سنين ثم تعتد للوفاة. وهذا قضاء عمر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والمذهب: تعتد أربع سنين إن كان ظاهر غيبته الهلاك. وتسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا..
والراجح: أنها تنتظر مدة يقر بها القاضي تكون كافيه للاحتياط.. قال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه لا يقدر بزمن معين، لأن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل هنا .


# المأذون الشرعي والمخــالفــات التـي ينبغي تجنبها :

* تعريف المأذون الشرعي اصطلاحاً:
هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً .

* المخالفات التي ينبغي للمأذون تجنبها :
1.العقد بولاية الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الجد.
2.العقد بولاية الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق.
3.العقد بولاية الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الابن البالغ.
4.العقد بولاية العم مع وجود الجد أو الأخ أو الابن.
5.العقد بولاية الأخ قبل صدور صك وفاة والد الزوجة .وإحضار حصر الورثة .
6.العقد بصك وفاة والد المرأة مذكور فيه اسم الجد وهو متوفي بعده دون وجود صك وفاة الجد أو دون تدوين رقم الصك وتاريخه ورقمه .
7.الإطلاع على الصور والاكتفاء بها دون النظر إلى الأصول.
8.ماكان خارج المملكة لابد من تصديقه من الجهات المختصة هنا.
9.العقد بصك الطلاق دون تسجيله وختمه من الأحوال المدنية .


ألف-شكر-لسيد-نور- شكرا لأبداعك engnour30@hotmail.com (
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الهدى
صاحب الحضور المميز
صاحب الحضور المميز
نور الهدى


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 866
نقاط : 1072
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
الموقع : بلد الحب والرومانسية

النكاح--الزواج- Empty
مُساهمةموضوع: رد: النكاح--الزواج-   النكاح--الزواج- Icon_minitimeالجمعة فبراير 18, 2011 9:35 pm

النكاح--الزواج- 802466 يعطيك العافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النكاح--الزواج-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» يقال عن الزواج
» الف مبروك الزواج يامجد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البارقيه ملتقى العرب :: ركن الأديان :: منوعات اسلاميه-
انتقل الى: